طلق زوجته ثلاثًا بكلمة واحدة فما الحكم؟
عدد الزوار
76
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
حضر عندي من سمى نفسه ع. م. ع. وذكر أنه طلق زوجته بالثلاث بكلمة واحدة، ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وكان ذلك في عام 1385 هـ وعرض علي صكا صادرا من المحكمة الكبرى بالمدينة المنورة برقم 1077 وتاريخ 2 \ 11 \ 1385 هـ يتضمن اعتراف الزوج المذكور بطلاقه المذكور لدى فضيلة رئيس المحكمة المذكورة، وبسؤال الزوج المذكور هل راجع زوجته المذكورة بعد تطليقه لها أجاب: بأنه لم يراجعها، وقد استفتاني في الطلاق المذكور.
الإجابة :
فأفتيته بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المذكور طلقة واحدة، إذا كان الواقع هو ما ذكره الزوج، وله العود إليها بنكاح جديد، إذا رضيت بذلك؛ لكونها قد خرجت من العدة، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن ما أفتينا به هو أرجح الأقوال، لما ثبت في صحيح مسلم، عن ابن عباس -رضي الله عنمها- قال: كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر -رضي الله عنمها- طلاق الثلاث واحدة. الحديث قاله الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سامحه الله، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/10- 11)