طلق زوجته ثلاثًا بلفظ واحد فهل تبين منه؟
عدد الزوار
76
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(8925)
رجل طلق امرأته ثلاثا بلفظ واحد، فهل تعد واحدة أو ثلاثا؟
الإجابة :
تعتبر طلقة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء؛ لما ثبت عن ابن عباس -رضي الله عنمها- قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر -رضي الله عنمها- طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر -رضي الله عنه- : إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم» رواه مسلم في (صحيحه) وقال الجمهور: يعتبر ثلاثا، كما أمضاه عمر. وارجع في تفصيل الأقوال ودليل كل وبيان الراجح منها إلى كتاب (زاد المعاد) للعلامة ابن القيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/163- 164)
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس