طلق زوجته بالثلاث بلفظ واحد فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
حضر عندي الزوج، وحضر معه صهره، أخو زوجته، وحضرت معهما أم الزوج المذكور، وزوجته، واعترف الزوج المذكور بأنه طلق زوجته المذكورة بالثلاث بكلمة واحدة في يوم السبت الموافق18\3\1393 هـ ، وقد سبق أن طلقها طلقة، في عام 1392 هـ ، ثم راجعها، وبسؤال صهره المذكور، وأم الزوج المذكور، أجابا بأن الواقع هو كما قاله الزوج، أما الزوجة فذكروا جميعًا أنها صماء لا تسمع، ولما سألتها أم الزوج بالإشارة، بحضور المذكورين، أجابت بأنها لا تدري.
الإجابة :
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه وقع على زوجته المذكورة بالطلاق الأخير طلقة واحدة، تضاف إلى الطلقة السابقة، ويبقى لها طلقة، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ما يدل على ذلك، وقد راجعها عندي الزوج بحضرة أخيها، و إ . ع. ح.
وبذلك استقرت الزوجة في عصمته.
قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/444)