طلقها ثلاث مرات ولم تخبر أهلها ثم طلقها طلقة أخرى فما الحكم؟
عدد الزوار
102
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
أنا رجل متزوج، وقد حصلت بيني وبين زوجتي خصومة، فغضبت منها وطلقتها ثلاث مرات، فأرادت الذهاب إلى أهلها، فحلفت عليها ألا تذهب، وحينما أصرت على الذهاب، قلت: أنت طالق، وكررت هذا الكلام ثلاث مرات، ثم سافرت أنا إلى الخارج، ومكثت سنتين ثم رجعت، وذهبت إلى أهلها وصالحتها وراجعتها، علمًا بأنها لم تخبر أهلها بما حدث، ولا زالت عندي إلى الآن، وقد حدث بعد عودتها مشكلة، فطلقتها وإلى الآن لم أراجعها، لا قولاً ولا فعلاً فما الحكم في هذا؟ أرشدوني بارك الله فيكم إلى ما يجب أن أعمله.
الإجابة :
هذا أمر خطير، ليس لك فعله، إخفاء الطلاق على أهلها، قد طلقتها ثلاث مرات، هذا عمل خطير، والقاعدة أن الطلاق الثلاث، إذا لم يكن هناك مانع يحرّمها، فطلقتها ثم طلقتها ثم طلقتها، القاعدة: أنها انتهت أن هذه الطلقة الأخيرة، انتهت ولا تحلّ إلا بعد زوج جديد، فالواجب أن تسأل أهل العلم عن الطلاق الأول والأخير، أنت وهي تسألان أهل العلم وتبينان حقيقته، لا تكتمان شيئًا، وأهل العلم يفتونكم سواء عندي، إن حضرتم عندي أو عند أهل العلم، في الرياض أو غير الرياض، حتى ينظر في أمر الطلاق وأسباب الطلاق، وحال المرأة عند الطلاق، المقصود لا بد من النظر، ولا يجوز الكتمان، ولا يجوز السكوت في هذا الأمر، وردها بعد الطلقات الأولى الثلاث، هذا أمر خطير، ولا يجوز إلا بعد الاستفتاء، وأن ينظر في وقوع الطلقات الثلاث، أو في عدم وقوعها، فإنه قد يمنع من وقوعها مانع، يجب على المطلق أن يستفتي، وينظر فيما يقوله أهل العلم، حتى يراجع زوجته على بصيرة، أمّا أن يطلق، ويطلق، ويطلق، ويراجع ويخفي ما وقع، فهذا لا يجوز وليس من شأن المسلم، بل هذا من شأن غير المسلم، فعليك أن تشرح الحال لأهل العلم، وتبيّن لهم ما وقع منك بحضرتها وحضرة وليها، حتى يكون الأمر جليًّا، ثم تأخذ الفتوى من أهل العلم، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله، وليس لك أن تقربها ولا أن تعود إليها، حتى تستفتي أهل العلم، وقد وقعت في أمر خطير، لا يجوز لك الوقوع فيه، ونسأل الله أن يهدينا وإياك صراطه المستقيم، ولا تبقها عندك في البيت، يجب أن توصلها إلى أهلها، حتى تستفتي أهل العلم، ولو كان أهلها خارج المملكة، ولكن إذا وجد حوله نساء أمينات، تبقى عندهن حتى تتم الفتوى، من جيرانه أو أقاربه المأمونين، تبقى عندهم حتى يستفتي.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/114- 116)