طلق زوجته طلاقًا باتًا بثلاثة كلمات . . .فهل تبين منه ؟
عدد الزوار
82
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. ي. سلمه الله وتولاه آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
كتابكم المؤرخ بدون، وصل وصلك صام ثلاثة أيام كفارة ليمين الطلاق فما م الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة أنك طلقت زوجتك بلفظ واحد بتاريخ 26 \ 4 \ 1392 هـ وراجعتها، ثم طلقتها بتاريخ 15 \ 7 \ 1392 هـ ، وأرسلت إليها وثيقة الطلاق المرفقة صورتها، ثم بتاريخ 19 \ 7 \ 1392 هـ أقررت أمام القاضي والشهود بأنك طلقتها طلاقًا باتًا بثلاثة ألفاظ، وجرى إثبات ذلك في الصك الصادر من المحكمة الكبرى يحده المرفقة صورته، وأن نيتك حين أقررت بطلاقها أن يكون طلاقا باتًا لا رجعة فيه وما زلت عند هذه النية إلى آخر ما ذكرت، ورغبتك في الفتوى كان معلومًا.
الإجابة :
و بناء على ما ذكرت آنفا تكون زوجتك قد خرجت من عصمتك وبانت منك بينونة كبرى وحرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك نكاحًا شرعيًا ويطأها، ونسأل الله أن يجعل الصالح في الواقع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/140- 141)