طلق زوجته البتة وحرمها على نفسه إن خالفته فخالفته فما الحكم؟
عدد الزوار
93
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
حضر عندي الزوج ع. أ. ص. وجد الزوجة س. م. ش. وحضرت معهما الزوجة م. واعترف المذكور بأنه كتب لزوجته المذكورة طلاق ألبتة بهذا اللفظ، وعرض علي ورقة تتضمن ذلك بتاريخ 15\6\1389 هـ ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، إلا أنه قال لها سابقا: إن قابلت ابن خالتك تحرمي علي، فقابلته وبسؤالها، وجدها المذكور والد أبيها صدقا الزوج فيما قال، وأبدت رغبتها في العود إليه إذا أباح الشرع ذلك؟
الإجابة :
بناء على ذلك أفتيتهما بأنه قد وقع على المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا؛ لأنه قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم- من حديث ابن عباس -رضي الله عنمها- ما يدل على ذلك، وأفهمنا الجميع أن طلاق ألبتة والتطليق بالثلاث لا يجوزان، وأن على الزوج التوبة من ذلك، وعليه عن التحريم المذكور كفارة يمين؛ لأن مثل هذا التعليق في حكم اليمين، لأن الزوج المذكور إنما قصد بذلك منعها من مقابلة ابن خالتها لا تحريمها؛ وهي: إطعام عشرة مساكين لكل واحد منهم نصف صاع من قوت البلد أو كسوتهم أو عتق رقبة كما نص الله سبحانه على ذلك في كتابه المبين في حكم كفارة اليمين. قاله الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز، رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، سامحه الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/364- 365)