طلق زوجته طلقة لا رجعة فيها، فهل تبين منه؟
عدد الزوار
77
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي محكمة طريف، وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يا محب كتابكم الكريم رقم(967\1) وتاريخ 25\9\1388 هـ وصل، وصلكم الله بهداه ونشكركم على دعواتكم الطيبة، ونسأل الله أن يتقبل من الجميع وقد فهمت ما أشرتم إليه من طلاق الزوج ل. س. لزوجته، واطلعت على صورة ورقة الطلاق المرفقة المتضمنة قول المذكور: قد طلقت زوجتي بتاريخ 1\3\1383 هـ طلاقا لا رجعة فيه، وإشهاده على ذلك. والذي أرى هو إحضار المذكور مع ولي مطلقته لدى فضيلتكم، لسؤالهما جميعا عن صفة الواقع، وهل سبقه طلاق؟ والاطلاع على أصل ورقة الطلاق، فإذا كان لم يقع سوى ما ذكر، وصادق ولي المرأة على ذلك.
الإجابة :
فقد أفتيت المذكور بأنه قد وقع على زوجته بالطلاق المنوه عنه طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا؛ لكونها قد خرجت من العدة، وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ما يدل على الفتوى المذكورة كما لا يخفى فأرجو إكمال اللازم، أما إن كان الواقع خلاف ما ذكر، فأرجو الإفادة عنه، إذا رأى فضيلتكم ذلك، حتى ننظر في ذلك، ونفيدكم، أثابكم الله وسدد خطاكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/407- 408)