طلقها واحدة فألحت على الثانية والثالثة فأجابها فهل تبين منه؟
عدد الزوار
76
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ رئيس المحكمة الكبرى بأبها وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم رقم 859 وتاريخ 27 \ 1 \ 1394 هـ وصل وصلكم الله بهداه وما به علم، وقد اطلعت على الاستدعاء المرفق به المقدم لفضيلتكم من الزوج س. ن. المتضمن إفادته أنه حصل بينه وبين زوجته شجار بسيط وتطور إلى أن طلبت منه طلاقها وألحت في الطلب، وفي ثورة الغضب طلقها طلقة واحدة، فألحت في طلب طلاق الثلاث فطلقها طلقة ثانية، فأصرت على طلبها فطلقها الطلقة الثالثة.
الإجابة :
الذي أرى أنه لا سبيل له عليها حتى تنكح زوجا غيره؛ لكونه استوفى الطلقات الثلاث بكلمات متعاقبة تحقيقا لطلب زوجته المذكورة، وأسأل الله أن يجعل الصالح في الواقع وأن يعوض كلا منهما خيرا من صاحبه، إنه خير مسئول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/153)