حكم كرر طلاق زوجته عند أكثر من شخص
عدد الزوار
69
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ قاضي بلجرشي، وفقه الله، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
وصلني خطابكم الكريم رقم(864) وتاريخ 6\2\1392 هـ الجواب لخطابي رقم(1069) في 15\6\1392 هـ وصلكم الله بهداه، وقد اطلعت على صورة الضبط المرفقة المتضمنة بيان حضور الزوج وصهره وشهادة الصهر المذكور بأن زوج أخته قال له: أختك مطلقة أختك مطلقة، ثم ذهب إلى زوجة صهره فقال لها: زوجتي مطلقة، فقالت له: تعوذ بالله من الشيطان، فقال: زوجتي مطلقة، وأنكم سألتم الزوج عن ذلك، فأجاب: بأنه لم يقصد بالتكرار إلا إفهام صهره وزوجته، ولم يقصد أكثر من طلقة.
الإجابة :
وبناء على ما ذكر من الشهادة وجواب الزوج أفيد فضيلتكم أن الزوج مصدق فيما قال، ولا يقع على زوجته بذلك إلا طلقة واحدة؛ لأنه أعلم بنيته، وقد نص أهل العلم على ذلك كما لا يخفى، وعلى سبيل الاحتياط لا مانع من تحليفه على ذلك إذا طلبت الزوجة ذلك. فأرجو إشعارها ووليها بالفتوى المذكورة. أثابكم الله وسدد خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تنبيه: وقد راجعها الزوج عندي كما في الخطاب السابق المؤرخ 15\6\1392 هـ فأرجو سؤالها عن حالها ذلك الوقت هل كانت في العدة أم قد خرجت منها؟ ثم إكمال الواجب شرعًا. شكر الله سعيكم. رئيس الجامعة الإسلامية.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/345- 346)