طلق زوجته بقوله: ( طالق طالق طالق ) وأحجم عن بيان قصده فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
66
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ قاضي ظهران الجنوب وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم رقم 996 وتاريخ 13 \ 8 \ 1393 هـ الجوابي لكتابي رقم 1202 وتاريخ 5 \ 6 \ 1396 هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة عن إحجام الزوج م. ع. عن بيان قصده بقوله لزوجته طالق طالق طالق كان معلومًا.
الإجابة :
وبناء على ذلك فليس له العود إليها حتى تنكح زوجا غيره كما أوضحت ذلك في كتابي المذكور آنفا. فأرجو إشعار الجميع بذلك، أثابكم الله وشكر سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/152)