حكم الشك في إيقاع الطلاق
عدد الزوار
91
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ ع. ح. ق. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب اطلعت على الكتاب الموجه إلي من الأخ ع. ع. ط. المؤرخ 9 \ 6 \ 1390 هـ المتضمن إفادته عن طلاقه لزوجته بالثلاث بكلمة واحدة في 2 \ 9 \ 1390 هـ وأنه لم يطلقها قبل ذلك، وأنه راجعها وأشهد على ذلك وفهمت ما تضمنه شرحكم بذيل الكتاب المذكور من حضور والد مطلقة الزوج المذكور لديكم ومصادقته له في عدم صدور طلاق من الزوج المذكور على ابنته.
الإجابة :
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة إذا كان جازمًا بوقوع الطلاق المذكور في خطابه المرفق، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ما يدل على ذلك كما لا يخفى، وعليه التوبة من طلاقه لكونه طلاقًا محرمًا كما يعلم بذلك فضيلتكم، أما إن كان الزوج المذكور لا يجزم بوقوع الطلاق منه بل عنده شك في ذلك فالطلاق غير واقع؛ لأنه لا يقع بالشك، والزوجة باقية في عصمته، فأرجو إشعار الجميع بالفتوى المذكورة. أثابكم الله، وشكر سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/113- 114)