هل صحيح إذا طلق الرجل إحدى نسائه طلقن جميعا؟
عدد الزوار
72
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(11580)
إذا كان عند الرجل زوجتان وحصل نزاع وشقاق بين الزوج وواحدة منهما، وحصل طلاق نية على هذه الزوجة التي عافت زوجها، والزوجة الثانية التي شاقت زوجها والزوجة الثانية جالسة أو غائبة، هل هو يشملها أو على النية؟
كثير من الناس يقولون: إنه يشمل الزوجة الثانية، أما أنا ولله الحمد أعرف أن الطلاق نية، والصلاة نية، والعمرة نية، والحج نية، وكل شيء نية، وكثير من الناس يعتقدون أن الرجل إذا كان عنده زوجتان أو ثلاث وأوقع الطلاق، أنهن يطلقن كلهن منه، وكما يقول الناس: إنه يوكل الزوج واحدا كي يطلق المشاقة منه حتى لا تطلق الثانية أو الباقيات، هل هذا صحيح؟ وكثير من الناس قال هذا الكلام واستغربت أنا.
الإجابة :
الطلاق يقع على الزوجة المنوية، ولا يحتاج أن يوكل من يطلق عنه، بل لا مانع من أن يطلق بنفسه ويعين المطلقة بكلامه أو نيته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/197- 198)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس