حكم طلاق المعتوه والمجنون
عدد الزوار
176
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول هذا السائل ب. ع. من الرياض سماحة الشيخ، حفظكم الله قرأت في أحد الكتب، بأنه لا يقع طلاق المعتوه، ولا المجنون، فهل هذا الحديث صحيح وما هو المعتوه، هل هو ناقص العقل، الذي عنده ضعف في الفهم والتفكير؟
الإجابة :
هذا معروف من الأدلة الشّرعية، أن المعتوه والمجنون لا طلاق لهما، ولا بيع ولا شراء وكذا بعض الأعمال بعدم العقل؛ لأن المعتوه الذي لا عقل له، لا يحسن التّصرف، عقله مفقود كالمجنون، فهذا لا طلاق له، ولا صلاة له، ولا صوم له، كالمجنون سواء.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/151)