حكم طلاق الأب زوجة ابنه في حال غيابه مدة طويلة بطلب من الزوجة بناء على عرف أهل البلد
عدد الزوار
74
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(13329)
نسكن في صحراء مصر وليست لدينا محاكم شرعية، والرد كله للعرف، وهذه عادة تجري في بلادنا، وكنا نجهل كثيرًا من أمور ديننا، وفتح الله علينا بالتوحيد ونور العلم، وتبين لنا أن كثيرًا من الأمور التي نفعلها منافية للتوحيد، وكذلك للشرع؛ ولذا فإنه قد حدث أن امرأة سافر زوجها للعمل في ليبيا وبعد أربع سنوات طلب أهلها بناء على رغبتها الطلاق، وبعد عدة محاولات قام أخو الزوج بتطليق زوجة أخيه رغم أنه عارض في أول الأمر، وقال: ليس لي طلاقها فأخي غائب، ولكن بعد محاولات قام كمجبر بتطليقها، على عادة بلادنا، حيث إنه يسمح للأب بتطليق زوجة ابنه في حضوره أو غيابه، حتى في حالة رفض الزوج، وبعد انقضاء العدة تزوجتها بعقد ومهر، والآن عندي منها بنتان، مع العلم بأنه عند طلاقها في غياب هذا الزوج مكانه معلوم، ومن عاداتنا أن العرف يسمح بغياب الزوج مدة طويلة.
فما الحكم الشرعي في ذلك ؟ أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيرًا، ونرجو بعد دراسة هذه القصة أن تفتونا بـ :
1- ما حكم طلاق غير الزوج في وجوده أو غيابه ؟ بالنسبة لعرفنا.
2- ما حكم زواج الرجل الثاني منها، مع العلم أنه يعلم قصة طلاقها ؟
3- ما حكم الأبناء إذا كانت الفتوى بفساد الزواج؟ ولمن يكونون ؟
4- ما حكم الإسلام في غياب الزوج فترة، مع العلم أن العرف يقر ذلك ؟ وهل له مدة محددة ؟ نرجو توضيح ذلك بأدلة واضحة وجزاكم الله خيرًا.
الإجابة :
أولاً: الأصل في الطلاق: أنه بيد الزوج؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «الطلاق لمن أخذ بالساق».
ثانيًا: زواج الرجل الثاني من المرأة التي طلقها أخو الزوج غير صحيح.
ثالثًا: أبناء الزوج الثاني من المرأة ينسبون إليه لوجود الشبهة.
رابعًا: ينبغي ألا يزيد غياب الرجل عن امرأته أكثر من أربعة أشهر، إلا إذا تراضيا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/34- 36)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس