حكم طلاق الغضبان
عدد الزوار
68
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
أنا يا شيخ أعمل في الرياض وزوجتي هنا، فذهبتُ أنا وزوجتي إلى الرياض إلى أخي فآذتني زوجة أخي، وتلفَّظَت عليَّ بكلمات قبيحة فقلت: ارجعي، انظري! فلانة طالق؛ لأن زوجتي خالة المرأة هذه، فأريد أن أخوف المرأة هذه لكي ترجع وتكف أذاها عني، فرجَّعَتْ كلاماً ثانياً عليَّ وتلفظت عليَّ ففقدت شعوري خِفْتُ أني أضرب المرأة هذه، أو يحصل مني مساً بها، فقلت: انظري! هي طالق.
الشيخ: خالتها؟
السائل: إي نعم، انهارت أعصابي، وأنا يا شيخ ما نيتي الطلاق، نيتي أن أكف أذى المرأة هذه عني؛ لأن امرأتي خالة المرأة هذه؟
الشيخ: طلاقك هو طلاقك الأخير لَمَّا أغضبتكَ المرأة.
السائل: نعم.
الشيخ: طلقَّت الطلاق الأخير وأنت في شدة غضب ما تملك نفسك؟
السائل: نعم يا شيخ، ولكن بعدما أغضبتني المرأة هذه استرجعَت و.
الشيخ: المهم: أجب عن سؤالي فقط!
السائل: سمعاً.
الشيخ: هل أنت في تلك الساعة لا تملك نفسك؟
السائل: نعم يا شيخ.
الإجابة :
إذاً ليس عليك طلاق، المرأة زوجتك وليس عليك طلاق؛ لكني أشير عليك ألا تتسرع في الطلاق.
السائل: جزاك الله خيراً يا شيخ.
الشيخ: الأمر ينقضي بدون تسرع.
السائل: جزاك الله خيراً.
الشيخ: وهذه المرأة التي تقول: إنها تؤذيكم، إن كنت تستطيع أن تنصحها فهذا المطلوب، وإلا فزوجها ينصحها أو أبوها أو ما أشبه ذلك.
السائل: جزاك الله خيراً يا شيخ
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(129)