ما الحكم إذا قال لزوجته : ( اذهبي إلى أهلك ) قبل الدخول بها ؟
عدد الزوار
83
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(872)
حصل بينه وبين زوجته (س. س) زعل قبل أن يدخل بها، وقد أخرجها من بيته قائلًا: اذهبي إلى أهلك، ونوى بذلك طلاقها، ويرغب أن يراجعها، وقد سئل عما قصد من الطلاق، فقال: طلقة واحدة فقط، وسئل عن سبب وجودها في بيته مادام لم يدخل بها فقال: جاءت بيتي تطلب مني أن أعطيها ذهبًا وإلا فلا تذهب معي.
الإجابة :
يعتبر ما صدر من السائل لزوجته طلقة واحدة، وحيث إنه لم يدخل بها ولم يخل بها فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين برضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/60)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
إبراهيم بن محمد آل الشيخ ... الرئيس