قال لزوجته: (سأطلقك ثلاث مرات) فهل يقع على زوجته طلاق؟
عدد الزوار
63
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(9543)
رجل وامرأته كانا يمزحان، فإذا بالرجل -عن طريق المزح- يقول: سأطلقك وكرر العملية ثلاث مرات. في هذه الحالة تعتبر الزوجة طالقا؟
الإجابة :
لا يعتبر ذلك طلاقا، وإنما هو تهديد بالطلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/189- 190)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس