قال لزوجته: (ما أبغاك) فهل تطلق؟
عدد الزوار
81
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(21410)
رجل غضب وقال لزوجته: ما أبغاك، في تاريخ 2 \ 2 \ 1421 هـ . فهل تعتبر هذه الكلمة طلاقا أم تعتبر يمينا ويلزم كفارة؟ أفيدوني قبل فوات الأوان حفظكم الله.
الإجابة :
إذا كنت نويت بهذه العبارة الطلاق، فإنها تقع عليك طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة، إلا إذا كانت هذه الطلقة مسبوقة بطلقتين، فإنها لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، ويطلقها ثم تتزوجها بعقد جديد، وإذا لم تنو بهذه اللفظة الطلاق فليس عليك شيء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/206)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. ... نائب الرئيس