قال لزوجته حال غضبه: (أنت خالصه) وكررها فما الحكم؟
عدد الزوار
133
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
حصل بيني وبين زوجتي خلاف في بعض الأيام، وقد قلت لها وأنا في حالة غضب: أنتِ خالصة، وقد كررت هذا القول مرتين، فإنني أرجو التكرم بالإفادة، هل يعتبر هذا طلاقًا أم لا؟
الإجابة :
إذا كنت أردت الطلاق، كان طلاقًا؛ لأن هذا كناية، يسميها العلماء كناية، فإذا كنت أردت الطلاق بقولك: أنتِ خالصة، يكون طلقة واحدة والمكرر مثل ذلك، وإذا كنت أردت طلاقًا ثانيًا، فطلقة ثانية، أما إن كنت أردت التأكيد لكلامك الأول، ما أردت طلاقًا ثانيًا، أردت التأكيد أو التخويف للمرأة، فلا يقع إلاّ واحدة، بالكلام الأول إذا كنت أردت الطلاق، أما إذا كنت أردت طلاقًا ثانيًا، بالتكرار، يقع عليها طلقتان، وإن كنت ما أردت الطلاق، قلت أنت خالصة، ما أردت الطلاق، وإنما أردت إزعاجها، أو تكديرها وتحزينها، أو خالصة من كذا وكذا غير الطلاق، ما أردت الطلاق فأنت على نيتك؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- يقول: «إنما الأعمال بالنّيات، وإنّما لكل امرئ ما نوى» فأنت على نيتك وإذا كان ما قبل هذا طلاق، فلك مراجعتها إن كنت أردت طلقة واحدة فقط، وأردت بالتكرار التأكيد أو الإفهام، فلا يقع إلا واحدة، ويبقى لها طلقتان، ولك مراجعتها ما دامت في العدة، والسنة أن تُشْهد شاهدين عدولاً، تقول لهما: اشهدا إني راجعت زوجتي فلانة، ما دامت في العدة، فإن لم تحصل مراجعة وهي في العدة، فلا بد من عقد جديد برضاها، وبمهر جديد بشروطه المعتبرة شرعًا، إذا خرجت من العدة، وأنت لم تراجع لم تحل لك إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا، أمّا إنْ كان قبل هذا طلقتان، فقد انتهى الأمر، وأنت أردت الطلاق، بقولك: أنت خالصة، هذا تمام الثلاث، فلا تحل لك إلا بعد زوج شرعي يطؤها، إن كان قبله طلقة، وقلت: أنت خالصة، أنت خالصة، تعتبر طلقتين تمت الثلاث، ولا تحل لك إلا بعد زوج شرعي، يدخل بها ويطؤها، وإن أشكل عليك المقام تسأل أهل العلم، عندك العلماء الفقهاء تسألهم عمّا أشكل عليك. فإن راجعها فيما بينه وبينها بالقول أو بالفعل فهذا يصح، لكن السنة أن يشهد شاهدين بالرجعة، إذا راجعها بقوله، أو وطئها بنيّة الرجعة كفى، لكن السنة أن يشهد شاهدين على قوله: إني راجعتها وجميع الكتابات لا بد فيها من النيّة، للحديث الذي مرّ؛ حسب الألفاظ التي ليست بصريحة بالطلاق، أنت خالصة، أنت ما أنت في ذمتي، أنت خارجة من ذمتي، وما أشبه ذلك.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/95- 97)