ما الحكم إذا قال الزوج لزوجته : ( اعتبري نفسك طالق أو مطلقة) ؟
عدد الزوار
101
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: في إحدى مشاجراته مع زوجته، قال لها: اعتبري نفسك مطلقة، أو طالقة، هل هذا طلاق، وما حكمه إذا كان طلاقا، وهل له كفارة؟
الإجابة :
يعتبر طلاقًا وليس له كفارة إن كانت ثالثة تمت الثلاث وبانت منه، وحرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، أمَّا هذه الأولى، أو الثانية فله المراجعة ما دامت في العدة؛ لقوله سبحانه: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾[البقرة: 229] الآية، لكن متى كانت هذه الطلقة هي الثالثة، حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره؛ لقوله سبحانه: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾[البقرة: 230] إلا أن يمنع مانع، من كون الطلاق وقع في حيض، أو نفاس، أو طهر جامعها فيه، فإن الصحيح أنه لا يقع؛ لحديث ابن عمر في الصحيحين: «أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي بمراجعتها، وقال له: إذا طهرت، فطلق، أو أمسك» والمقصود: أن الطلاق الأصل فيه الوقوع إلا إذا كان هناك مانع، كأن يطلقها في حال حيضها، أو في نفاسها، وهو يعلم ذلك، أو في طهر جامعها فيه، وليست حاملاً، ولا آيسة، فهذا لا يقع على الصحيح، إلا إذا حكم به حاكم، وقع؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، والواجب على المسلم ألاّ يطلق إلا على بصيرة، في طهر، لم يجامع فيه، أو في حال الحمل، حتى لا يقع في خلاف الشرع، يتثبت في الأمر، إذا أراد الطلاق يتثبت في الأمر، ولا يعجل، إلا إذا كانت في طهر لم يجامعها فيه، أو في حال حمل، يطلقها طلقة واحدة، لا يزيد عن طلقة السنة طلقة واحدة فقط، حتى يراجعها، إذا أراد، إلا أن تكون الثالثة، فالثالثة ليس بعدها رجعة، كما تقدم، وإذا علم أنها حائض، أو في نفاس، لا يطلق، يمسك حتى تطهر، أو كان في طهر جامعها فيه يمسك، حتى تحيض، ثم تطهر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر ابن عمر بهذا، لما أخبر أنه طلقها، وهي حائض، غضب عليه، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم- لأبيه عمر: «مره أن يراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق قبل أن يمس» فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق عليها النساء، أن تكون في طهر ليس فيه جماع، أو في حال الحمل، هذا هو الطلاق الشرعي، فالأحوال خمسة: حال الحيض، أو نفاس، أو طهر جامعها فيه وليست حاملاً ولا آيسة، هذه الثلاث لا يطلق فيها، لا يجوز له الطلاق فيها، الحالة الرابعة: أن يكون في طهر لم يجامعها فيه، وليست حاملاً، فهذا إذا طلقها فيه لا بأس، طلاق شرعيّ، الحالة الخامسة: أن تكون حاملاً فلا بأس أن يطلق في حال الحمل؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- لابن عمر: «طلقها طاهرًا أو حاملاً» لكن لا يطلق أكثر من واحدة، السنة واحدة فقط، حتى إذا أراد المراجعة، راجع، ثم إذا أراد أن يطلقها مرة أخرى، يطلقها واحدة فقط، لا يزيد، حتى لا يضيق على نفسه، ثم إذا شاء يراجع، أو لم يراجع بعد الثانية، ثم تأتي الثالثة هي النهاية، الواجب على المؤمن أن يتدبر هذا الأمر، وأن يكون على عناية بالشرع، ولا يتساهل، بل يطلق كما أمره الله، ويراجع كما أمره الله، ويتباعد عما حرمه الله في الطلاق، وفي غيره، هكذا المسلم ينظر فيما أوجبه الله عليه، وفيما حرمه الله عليه، وفيما أباح الله له، فيستقيم على الطريق السوي في فعله وتركه، وفي قوله وعمله؛ لأنه عبد مأمور، عليه أن يتبع شرع الله في ذلك.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/69- 72)