قال لزوجته: (طلاق ما عدت جالسة في بيتي) فهل يقع على زوجته طلاق؟
عدد الزوار
77
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الأخ/ ع. م. ق. يسأل ويقول: لقد حدث شجار بين والدتي الكبيرة في السن، وزوجتي على موضوع ما، فغضبت لأنها رفعت صوتها على أمي، ثم قلت لها من غير يمين: (طلاق ما عدت جالسة في بيتي)، ثم ردّت علي: (أنا بريء منك ثلاث مرات)، ثم ذهبت إلى بيت أبيها في نفس اليوم، ومكثت شهرًا في بيت أبيها، وعندما أردت السفر إلى الخارج، قالت لي والدتي: اذهب، وأرجع زوجتك إلى أولادها، علمًا بأنني خلفت منها ثلاثة أولاد، قبل السفر، وعندما قابلت والدها بعد الشهر، قال لي: اذهب فورًا وأحضر المأذون الشرعي من أجل أن أطلق ابنتي منك، فعدت إلى بيتي، وفي الليل، وفي نفس اليوم، سمعت صوتًا ينادي بالليل، أي: يدق الباب، ففتحت الباب، وإذا بها زوجتي، فدخلت إلى بيتها؛ غصبًا عن أبيها، لأنها لا تريد الطلاق، وبقيت في بيتها، وخلفت بنتًا بعد اليمين المذكورة، دون أن أحضر فتوى من أي أحد أرجو منكم أن تفيدوني جزاكم الله خيرًا، هل ما صدر مني يعتبر طلاقًا؟ علمًا بأن والدها مقاطعها منذ سنتين، ولا يراها ولا يبرّها بأي شيء، جزاكم الله خيرًا؟
الإجابة :
إذا كان مقصودك الطلاق حين قلت ما تبقين عندي، فهي طلقة واحدة، فمراجعتك لها صحيحة بجماعك إياها، بعد ما رجعت إليك بنية الرجعة، إذا كان أنت ما طلقتها قبل هذا طلقتين، أما إن كنت ما أردت الطلاق، قلت هذا الكلام من دون نية الطلاق، فإنه لا يقع به شيء، وزوجتك باقية في عصمتك، والحمد لله، وعليك وعليها أن تجتهدا في إرضاء أبيها؛ لأن العقوق من الجرائم العظيمة، فعليك أنت والمرأة أن تجتهدا في إرضائه، والتوسل إليه بالطيبين من أصحابه، حتى يشفعوا إليه؛ ليسمح عنها، ويرضى عنها، نسأل الله للجميع الهداية.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/91- 93)