طلق زوجته ثلاث مرات عن طريق المراسلة فهل يقع عليه الطلاق؟
عدد الزوار
69
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(367)
إنه كتب طلاق زوجته مرتين، وراجعها ثم كتب طلاقها المرة الثالثة، ويسأل هل يجوز له مراجعة مطلقته والحال ما ذكر؟
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه كتب طلاق زوجته مرة ثم راجعها وكتبه مرة ثانية ثم راجعها وكتبه مرة ثالثة ثم أرسل بها إلى أهلها- فقد بانت منه مطلقته بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة، لا نكاح تحليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/142)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي. ... نائب الرئيس