كتب طلاق زوجته في أول النهار ثم طلقها طلاقا آخر في آخر النهار فما الحكم ؟
عدد الزوار
68
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(5299)
إن (خ. ع. ر.) زوج ابنتي طلقها وكتب ورقة بذلك في أول النهار، ولم يحدد عدد الطلاق، ثم طلقها في آخر النهار أيضًا طلاقًا مطلقًا، لم يحدده بعدد، وكتبه في ورقة، فما رأي سماحتكم؟ أفيدونا أثابكم الله.
واطلعت اللجنة على الورقتين المشار إليهما الآتي نصهما:
الأولى: نعم، أنا (خ. ع. ر) زوج (ف. ع. ش) قد طلقتها بكامل قواي العقلية وعلى ذلك أوقع.
الثانية: نعم، أنا الزوج (خ. ع. ر) رقم الحفيظة 1376 هـ الجنسية سعودي تاريخ 21 \ 6 \ 1391 هـ ، المصدر حريملا لقد طلقت زوجتي (ف. ع. ش)
الإجابة :
إذا كان الواقع ما ذكر، وأن هذا الطلاق لم يكن على عوض، ولم يسبقه طلقة، ولم تلحقه، فقد وقع به على المذكورة طلقتان، وله مراجعتها ما دامت في العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/160)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس