هل يصح الطلاق إذا طلقها زوجها من غير أن تعلم؟
عدد الزوار
81
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة فلم يراجعها في المحكمة ولم تعلم الزوجة ولا أي إنسان بأنه طلقها فهل يصح هذا الفعل؟
الإجابة :
نعم يصح أن يطلقها بدون شهود وبدون المحكمة ويصح أن يراجعها في العدة بدون شهود وبدون محكمة لكن الأفضل بلا شك أن يشهد على ذلك؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾[الطلاق: 2] فأمر -تبارك وتعالى- بالإشهاد على الرجعة أو المفارقة.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب