قدم معروضًا للمحكمة لأجل طلاق زوجته ثم توفي فهل يقع الطلاق على الزوجة؟
عدد الزوار
85
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(4384)
أعرفكم أن ولدي (ع. ب. ف) قد تزوج بامرأة تدعى (هـ . ص. ج) وهي الثانية بعد أم عياله، وبعد ذلك كتب الجواب المرفق إلى قاضي الأنكحة، وأخذ من مكتب الأنكحة موعدا، وإعلانه الطلاق في 27 شعبان 1401 هـ ، والموعد في شهر ذي القعدة، وعندما شاف الموعد أخذ أم أولاده وأولاده وسافر بهم إلى خميس مشيط بلد خوال عياله، وبعد عودته أراد الله عليه وتوفي بسبب حادث سيارة، ووجدنا ورقة الموعد في جيبه، وراجعنا مكتب الأنكحة وأخبرناه، أنه توفي، وأعطانا الجواب المرفق، وقال: راجعوا المفتي واسألوه: هل الطلاق ثابت أو لا؟ لإشعاركم.
الإجابة :
الأصل عدم الطلاق، وأن زوجته لا تزال بعصمته، وترثه، ومن يدعي أنه طلق زوجته فعليه البينة لدى الحاكم الشرعي، وأما المعروض الذي قدمه إلى فضيلة قاضي محكمة الأنكحة والذي جاء فيه: (أقدم معروضي هذا إلى فضيلتكم وأطلب فيه طلاق زوجتي (هـ . ص. ج) فهذا لا يعتمد عليه في وقوع الطلاق؛ لأنه ليس صريحا في إيقاعه، بل هو محتمل أن يكون وعد الطلاق ورغبة فيه، وأخذ موعد من قاضي الأنكحة للحضور، وكتابة الطلاق، وما كان محتملا لا يقع به شيء؛ لأن الأصل بقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/25- 26)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس