حكم من حلف بالطلاق بناء على ظنه ثم تبين خلافه
عدد الزوار
84
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: قبل حوالي عشرين عامًا حصل بيني وبين شخص آخر، جدال، وقال لي هذا الشخص: إن فلانًا يقول: إنك قلت كذا وكذا، فقلت له: عليَّ الطلاق أنني لم أقل ذلك، وأنا كنت وقتها متأكدًا بأنني لم أقل ما نسب إلي، ولكن الشك ساورني فيما بعد، بأن أكون ربما قلت ما حلفت على أني لم أقله، أرشدوني عن إمكانية وقوع الطلاق من عدمه، بسبب هذا الحلف، وهل عليَّ كفّارة أو أيّ شيء آخر، جزاكم الله خير الجزاء؟
الإجابة :
إذا كنت حين طلّقت تعتقد أنّك لم تقل ذلك، فليس عليك شيء، والطلاق ليس بواقع؛ لأنك مسؤول عن نيّتك وعن قصدك وعن حالك حين الطلاق، فما دمت حين الطلاق تعتقد أنك صادق فليس عليك شيء، أمّا لو كنت قلت ذلك لتُصَدَّقَ خوفًا من معرة الاعتراف، وقلت ذلك لتُصَدَّق وأنت تعلم أنك كاذب فعليك كفارة اليمين عن ذلك؛ لأنّك ما قصدت إيقاع الطلاق وإنّما قصدت أن تصَدَّق، أمّا إنْ كنت قصدت إيقاع الطلاق، فإنَّه يقع الطلاق، وأمّا يمينك المسؤول عنها، بطلاقك المسؤول عنه، فإنه لا يقع لأنّك حين طلّقت، تعتقد أنّك صادق فلا حرج عليك ولا طلاق عليك
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/222- 223)