حلف بالطلاق ألا يزور أخته ثم زارها فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
72
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الأخ/ ف. م. أ. مصري، يسأل ويقول: حلفت بالطلاق مرتين، المرة الأولى: كان بيني وبين أختي خصام، فحلفت بالطلاق ألا أزورها في منزلها، وفي يوم من الأيام أحضرت إحدى قريباتي طفلاً عمره شهر، وقالت لي: هذا ابن أختك وعليك أن توصله لها وعلمت أن المقصود بهذا الصلح، فذهبت إليها في منزلها، والمرة الثانية حلفت بالطلاق ألا آتي معصية، وبعد مدة أتيت هذه المعصية، فهل يقع الطلاق، أم أنّ علي كفارة؟ وإذا كان عليّ كفارة فما هي؟ أرجو الإيضاح جزاكم الله خيرًا.
الإجابة :
إذا كنت قصدت الامتناع من زيارة أختك ومن المعصية، ولم تقصد إيقاع الطلاق، فإن عليك كفارة يمين عليك كفارة يمين إذا كان المقصود الامتناع من زيارة أختك، وكان المقصود أيضًا ترك المعصية؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق على أهلك إن زرت أختك أو أتيت المعصية، أردت إيقاع الطلاق، فإنه يقع طلقة إذا كنت علقت، طلقت واحدة، فإنه يقع طلقة واحدة بذلك؛ للحديث «إنما الأعمال بالنيات».
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/226- 227)