قال لزوجته: ( إن حملت فأنت طالق) فحملت فهل يقع عليه طلاق؟
عدد الزوار
69
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(13380)
تزوجت بامرأة ورزقت منها بثلاثة أطفال، وعندما أنجبت الطفل الثالث وقامت بفطامه، طلبت منها عدم الحمل، وقلت لها: لو حملت فأنت طالق. وفي هذه الأيام تبين لي بأنها حامل، ولكن كنت أجامعها وآخذ الحذر بأنها لا تحمل. أرجو من الله ثم من فضيلتكم إجابتي على سؤالي هذا وفقكم الله وعلى درب الخير سدد خطاكم، إنه سميع مجيب.
الإجابة :
إنك مخطئ في منع زوجتك من الحمل، وإن تعليقك الطلاق على الحمل قد حنثت فيه، ويقع الطلاق، ولك مراجعتها قبل وضع الحمل ما لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/175)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس