حلف على زوجته بالطلاق لا تخرج معه فخرجت مع غيره فهل يقع عليها طلاق؟
عدد الزوار
76
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محكمة عرعر وتوابعها وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب اطلعت على صورة الضبط المرفقة به الصادرة بإملاء فضيلتكم بتاريخ 5 \ 9 \ 1390 هـ الواردة إلي برفق كتاب الأخ ع. ف. ع. المؤرخ 5 \ 1390 هـ الجوابي على كتابي الموجه له برقم 1356 وتاريخ 4 \ 8 1390 هـ . وفهمت ما أثبته فضيلتكم من صفة الطلاق الواقع من الزوج المذكور على زوجته وهو أنه قال لها: إن طلعت معنا ما أنت بذمتي، وأن قصده من ذلك منعها من الخروج معه في سيارته إلى البر ولم يقصد منعها من الخروج مع غيره وأنها قد خرجت إلى البر مع غيره بدون اطلاعه، وأنه قد قال لها قبل هذه المرة بمدة سنة: تراك طالق، ثم قال لها في المرة الثالثة حينما أراد تأديب أحد أولاده يا امرأة خليني تراك طالق بالثلاث، وراجعها في حينه ومصادقة مطلقته له على صفة الطلاق المذكور وعلى مراجعته له.
الإجابة :
وبناء على ما ذكر أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة طلقتان، إحداهما: بقوله: تراك طالق والأخرى بقوله: تراك طالق بالثلاث ومراجعته لها صحيحة؛ لأنه قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ما يدل على أن طلاقه بالثلاث بكلمة واحدة يعتبر طلقة واحدة كما لا يخفى. أما قوله: إن طلعت معنا ما أنت بذمتي فلا يترتب عليه شيء لكونه إنما قصد من ذلك منعها من الخروج معه فلم تخرج معه ولم يقصد منعها من الخروج مع الشخص الذي خرجت معه والأعمال بالنيات فأرجو إشعار الجميع بذلك وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه بالثلاث لكونه طلاقا محرما كما يعلم ذلك فضيلتكم أثابكم الله وشكر سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/64- 65)