تزوج امرأة ثم طلقها ثم تزوجت بآخر فهل تكون ابنتها من محارمه؟
عدد الزوار
79
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
أنا تزوجت امرأة وطلقتها، ثم تزوجت بشخص آخر وأنجبت من الزوج الثاني بنتا فهل أكون محرما للبنت، مع أني لست محرما لأمها لأني طلقتها؟ وهل ذلك سواء كان في الطلقة الأولى أو الثانية، أو كان بعد الطلقة الثالثة؟ وإذا كنت محرما لها، فهل يوجد دليل قاطع لمقابلة الخصوم أمامي؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
الإجابة :
إذا كنت قد دخلت بأمها، والدخول هو الوطء، فإن بناتها من الأزواج بعدك يعتبرن من الربائب، وهن محارم لك؛ لقول الله -عز وجل- في بيان المحارم من النساء: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾[النساء: 23] والدخول هو الوطء كما قدمنا. أما قوله سبحانه: ﴿اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ﴾[النساء: 23] فهو وصف أغلبي وليس بشرط في أصح قولي العلماء؛ ولهذا قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ ولم يعد لفظ: ﴿اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾[النساء: 23] ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم- لأم حبيبة -رضي الله عنها- : «لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن». يعني بذلك للتزوج بهن، ولم يشترط في البنات اللاتي في الحجور. والله ولي التوفيق.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/14- 15)