هل لربيب أبيه أن يتزوج من إحدى بناته من زوجة أخرى؟
عدد الزوار
86
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(6279)
أبي تزوج من امرأة ومعها طفل عمره أقل من سنة، وبعد زواجها من أبي أنجبت طفلتين وتوفيت، ومن ثم تزوج امرأة أخرى أنجبت منه أطفالا وبنات، مع أن ذلك الطفل من الزوجة الأولى تربى ونشأ في بيت والدي، فهل يحق لذلك الشاب أن يتزوج إحدى أخواتي، وهل يحق له قسم من التركة؟
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر جاز له أن يتزوج أي بنت من بنات أبيك من غير أمه، ولا يرث من أبيك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/367)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس