عقد على امرأة ثم طلقها ثم تزوج أمها فما حكم نكاحه؟
عدد الزوار
67
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(12534)
تعرفت على امرأة أرملة، وعندها ثمانية أطفال أيتام وكلهم قصار، وهم جيران لنا، وكنت أنا وهي قد اتفقنا على الزواج، ولكن والدي فاجأني بخطبة ابنتها لي، ومن خشية غضب أبي علي أملكت على البنت وعمرها إحدى عشرة سنة، ولكن لم أدخل بها وطلقتها بعد شهر من الملكة، وبعد ذلك بسنة أملكت على الأم وأنجبت منها أربعة أطفال أكبرهم 4 سنوات، وأصغرهم 4 أيام من تاريخ هذه الرسالة، وأرجو من الله ثم منكم إفتاءنا بذلك ولكم جزيل الشكر.
الإجابة :
عقدك النكاح على أم البنت التي عقدت عليها وطلقتها قبل الدخول- باطل؛ لأنه لا يحل للرجل الزواج من أم زوجته بمجرد العقد على البنت ولو لم يدخل بها، قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾[النساء: 23] إلى قوله: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/219- 220)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس