هل له أن يسلم على أُم زوجة أبيه؟
عدد الزوار
75
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الخامس من الفتوى رقم(21041)
أبي متزوج من امرأة ثانية غير أمي، فهل يجوز أن أسلم على أم زوجة أبي؟
الإجابة :
لا تعتبر محرما لوالدة زوجة أبيك؛ لأنك أجنبي منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(17/353)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس