هل له نكاح بنت عمه إذا كانت جدته أم أمه تحته عمه؟
عدد الزوار
98
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(3243)
هل يجوز لي النكاح من بنت عمي شقيق والدي المتزوج بجدتي أم أمي حيث إن هذه الفتاة من زوجة أخرى لعمي؟ علما بأنه لا يوجد هناك رضاع، ولكني شككت لكون جدتي أم أمي إحدى زوجاته وأولادها هم أخوالي، ولكون الأب واحدا فقيل: إنه يرجع إلى لبن الفحل.
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكرت من أن عمك متزوج بزوجة أخرى غير جدتك أم أمك، وأن بنت عمك التي تريد أن تتزوجها من الزوجة الأخرى لا من جدتك، وأنه ليس هناك رضاع - جاز لك أن تتزوج هذه البنت؛ لأن الأصل الجواز، ولم يوجد مانع وكون جدتك أم أمك زوجة لأب هذه البنت لا يؤثر على زواجك إياها، ما دامت ليست منها ولم ترضعها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/343- 344)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس