حكم الزواج من زوجة العم بعد مفارقتها
عدد الزوار
116
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
ما صحة زواجي من زوجة عمي، بعد وفاته ونهاية عدتها؟
الإجابة :
لا حرج، زوجة عمك وزوجة أخيك إذا مات عنها أو طلقها، واعتدت، لك أن تتزوج بها، المحرمة زوجة أبيك أو جدك أو ولدك أو ولد ولدك، لا تنكح هي محرم. أما زوجة أخيك، إذا طلقها أو مات عنها، أو زوجة عمك أو خالك إذا طلقها أو مات عنها، واعتدت، لك أن تتزوجها.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/296)