هل صحيح أن الزوجة تحرم على زوجها إذا غاب عنها مدة طويلة ؟
عدد الزوار
74
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هل تحرم الزوجة على زوجها إذا غاب عنها ست سنوات في الخارج، وليس له أولاد منها؟
الإجابة :
لا تحرم عليه، سواء غاب ستا أو أكثر، لا تحرم عليه زوجته بغيبته، إلا إذا طلقها، أو فسخت منه، إذا طلقها الطلاق الشرعي واعتدت، أو فسخها الحاكم الشرعي؛ لطول الغيبة، وعدم قيامه بحقها، فهذا تحرم عليه في الفسخ الشرعي أو الطلاق الشرعي، أما مجرد الغيبة، لا تحرمها عليه، سواء ست سنوات، أو أقل، أو أكثر. الواجب على الزوج أن يتقي الله في زوجته، وأن يحرص على عدم الغيبة، حتى ولو كان في أمور مهمة، ويحرص على عدم طول الغيبة سواء كان في طلب العلم، أو في تجارة، أو في غير ذلك، الواجب عليه أن يحرص على حفظ زوجته ورعايتها، حتى لا تقع فيما حرم الله، وحتى لا يخل بما أوجب الله عليه، يحرص على المجيء إليها بعد وقت قصير، كثلاثة أشهر، شهرين، أربعة، خمسة، ستة، يراعي الأمور التي تحول بينها وبين الشر، وتحول بينه أيضا وبين الشر؛ لأنه على خطر أيضا، حتى هو إذا غاب على خطر من وقوع الفاحشة، وهي على خطر أيضا، فالواجب على كل منهما الحرص على أسباب العفة، وعلى أداء الحق الذي عليه للآخر، وطول الغيبة من أسباب إضاعة الحقوق، فالواجب على الزوج أن يحرص على عدم الغيبة، وعلى الزوجة أن تحرص على مساعدته على هذا الشيء بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، والمطالبة بعدم طول الغيبة، أو سفرها معه إذا أمكن سفرها معه إلى محل ما فيه خطر، على ما يحبه الله ويرضاه سبحانه وتعالى، أما السفر إلى بلاد الشرك، هذا خطره عظيم، فالواجب الحذر من ذلك، لا سفره وحده، ولا سفره معها، كل ذلك فيه خطر عظيم، فيجب الحذر من الذهاب إلى بلاد الشرك، لا في أوقات العطل، ولا في غيرها؛ لأن بلاد الشرك خطرها عظيم، من جهة الشرك، ومن جهة المعاصي، ومن جهة مرض القلوب، إلى غير هذا من الأخطار، أما في بلاده الإسلامية ومحلات ليس فيها خطر؛ لعمل ذهب إليه، أو لزيارة، أو لأمور رسمية، فالواجب عليه أن يحرص على أن تكون المدة قصيرة، أو تكون معه في سفرته، حرصا على المصلحة العظيمة التي يحتاجها وتحتاجها هي، وحرصا على السلامة وكل شيء، نسأل الله للجميع الهداية.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/315- 317)