هل له نكاح زوجة أبيه إذا كان قد طلقها قبل الدخول؟
عدد الزوار
76
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(3682)
إن والدي تملك فتاة، وبعد أن تملكها صار بينه وبين أهلها خلاف فطلقها، وبعد أن طلقها تقدمت لأهلها لأتزوجها، فقال لي والدها: بأنها لا تحل لك، حيث إن والدك قد تملكها، لذا فأرجو من سماحتكم إرشادي إلى طريق الشرع.
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكرت، من أن والدك قد عقد له على الفتاة عقد النكاح- فقد صارت زوجة له وإن لم يدخل بها، وعلى هذا يحرم عليك أن تتزوجها بعد أن طلقها؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾[النساء: 22]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/206- 207)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس