هل خال البنت وعمها من محارمها؟
عدد الزوار
84
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(8280)
ما هو موقف العم والخال من بنت الأخ وبنت الأخت، هل يجوز الكشف عليهما ورؤية وجوههما ومصافحتهما والسلام عليهما؟ حيث إنني لم أقرأ ذلك، وبيان هذا المعنى من القرآن والسنة إن أمكن.
الإجابة :
العم محرم لابنة أخيه، والخال كذلك محرم لابنة أخته، فيجوز له أن يرى منها ما يراه محارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(17/380)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس