رضع من امرأة رجل فهل لذلك الرجل الزواج من طليقة المرتضع؟
عدد الزوار
71
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(15889)
رجل تزوج من امرأة وهي طليقة رجل آخر، والرجل الذي طلقها سبق أن رضع من زوجة الرجل الذي تزوج منها الآن فما الحكم، وهل هناك اختلاف فيما لو كان الذي طلقها ابنه؟ أفيدونا بكل وضوح جزاكم الله عنا خيرا.
الإجابة :
من رضع من زوجة رجل خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنه لا يجوز لذلك الرجل أن يتزوج مطلقة المرتضع؛ لأنها زوجة ابنه من الرضاع، فكما أنه لا يتزوج مطلقة ابنه من النسب؛ لقوله تعالى لما ذكر المحرمات: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾[النساء: 23] كذلك لا يجوز له أن يتزوج مطلقة ابنه من الرضاع؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، أما إن كانت الرضعات أقل من خمس أو فيها شك فإنها لا تحرم عليه؛ لعدم وجود المانع المتيقن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/96- 97)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس