هل له الزواج من أخت أخته من الرضاع؟
عدد الزوار
66
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
لي بنت عم، أريد أن أتزوجها ولكن والدتي أخبرتني أنها قد أرضعت أختًا لها، قد ماتت وأنا أريد أن أتزوج البنت، التي لم ترضعها أمي، فهل تجوز لي أم لا؟
الإجابة :
لا حرج عليك في زواج البنت الموجودة؛ لأن الرضاع يتعلق بالميتة، والميتة ذهبت والرضاع هذا لا يسري على أختها، التي أرضعتها أمك قد توفيت. وهذه لم ترضعها أمك وأنت لم ترضع من أمها ولا من أخواتها حتى تكون خالة لك. ما دام ما بينك وبينها رضاع فلا حرج في زواجها.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/285)