تزوج أخته الشقيقة وأنجب ولدا جهلا منهما بالحال فماذا يلزمهما وما حكم الولد؟
عدد الزوار
94
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال التاسع من الفتوى رقم(6471)
امرأة تركت ابنها الصغير في الهجرة، ثم أخذه العدو وحافظ عليه واتخذه ولدا، ولما كبر زوجه وإذا هو تزوج أخته لعدم المعرفة، ولما ولد لهما ولد علم الزوج بأن زوجته أخته الشقيقة، فما حكمه؟ وما حكم الولد، هل ولد في المعصية أم ولد في الإسلام؟
الإجابة :
إذا كان الواقع ما ذكر من أنهما يجهلان قرابتهما عند الزواج - فهما معذوران، ويفرق بينهما، والولد ينسب لهما لكونه حصل بوطء شبهة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/196- 197)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس