إذا رضع من امرأة فهل أولاد زوجها من امرأة أخرى إخوة له؟
عدد الزوار
75
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
رضعت من امرأة ثم تزوج زوجها من أخرى، وأنجبت زوجته أبناء، فهل هم إخوة لي؟
الإجابة :
إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر وكان اللبن منسوبا للزوج لكونها أنجبت منه فهم إخوة لك من أبيك وأمك من الرضاع، وأما أولاده من الزوجة الثانية فهم إخوة لك من أبيك من الرضاع.
والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمص اللبن حتى يصل إلى جوفه ثم يترك الثدي لأي سبب من الأسباب ثم يعود ويمص الثدي حتى يصل اللبن إلى جوفه، ثم يترك الرضاع ثم يعود وهكذا حتى يكمل الخمس أو أكثر سواء كان ذلك في مجلس أو مجالس، وسواء كان ذلك في يوم أو أيام بشرط أن يكون ذلك حال كون الطفل في الحولين، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «لا رضاع إلا في الحولين». ولقوله - صلى الله عليه وسلم- ، لسهلة بنت سهيل: «أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه» ولما ثبت في صحيح مسلم وجامع الترمذي عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم- ، والأمر على ذلك». وهذا لفظ رواية الترمذي. وفق الله الجميع لما يرضيه.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/305- 306)