حكم الامتشاط في العشر من ذي الحجة
عدد الزوار
110
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
ما حكم امتشاط المرأة في العشر الأول من شهر ذي الحجة ؟
الإجابة :
إذا كانت تضحي فلا بأس بامتشاطها، ولكن لا تقطع الشعر، تمتشط، تنقض رأسها، مثل ما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة: «انقضي رأسك وامتشطي» لا بأس، لكن لا تقطع الشعر، لا تتعمد قطع الشعر، أما إذا نقضته وسقط بعض الشعر بسبب النقض فهذا لا يضر؛ لأنه من الشعر الميت، أو في حكم الميت لا يضر سقوطه، الممنوع أن تتعمد قطع الشعر والظفر؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره» واللفظ الأخر: «فلا يمس من شعره وبشره شيئًا» يعني جلده. فإذا كان يضحي بعد دخول الشهر رجل أو امرأة، فلا يأخذ من شعره، ولا من ظفره، ولا من جلدته شيئًا، ولا يُسمَّى محرمًا، لكن ممنوع من هذا، وله أن يتطيب، وله أن يأتي زوجته إذا أراد الضحية عن نفسه، أو عن نفسه وعن أهل بيته، وهكذا المرأة إذا أرادت أن تضحي عن نفسها، أو عنها وعن أهل بيتها أو والديها لا تأخذ شيئًا من الشعر ولا من الظفر ولا من البشرة حتى تضحي، أما كونها تغسل رأسها، تنقض رأسها، تمشطه فلا حرج في ذلك، ولو سقط بعض الشعر لا يضر ذلك، وهنا مسألة قد تشكل على بعض الناس، وهي إذا أراد الرجل أن يضحي هل يلزم زوجته وبناته الكف، ويكن في حكم المضحيات ؟ بعض الفقهاء قال: إنهن في حكم المضحيات. والصواب أنهن لا يلحقن بذلك، إنما الحكم مناط بصاحب البيت الذي يسوق المال، الذي يشتري الضحية، هو الذي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا، أما أهل بيته من زوجة وبنت وولد فلا يلحقهم ذلك، ولا يمنعون من أخذ الشعر والظفر؛ لأنهم غير مضحين، بل مضحًّى عنهم، فلا يعمهم الحديث: «من أراد أن يضحي» بعض الناس الذي لا يعرف الحديث يقول: أو يضحى عنه، يحسبه في الحديث، وليس هذا في الحديث، إنما هذا من كلام بعض الفقهاء، أو يُضحى عنه، أمّا الحديث فليس فيه إلا قوله: «وأراد أن يضحي» والحديث صحيح رواه مسلم من حديث أم سلمة - رضي الله عنها - .
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/192)