تولى تربيتها زوج عمتها فهل يجوز لها كشف وجهها عنده؟
عدد الزوار
69
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
تقول: بأنها امرأة متزوجة تبلغ من العمر الثانية والثلاثين تقول وقد توفيت والدتي يوم ولادتي فربتني عمتي من ذلك اليوم وتكفل بي زوجها ورباني مثل ابنته وتكفل بمعيشتي وهما لم يرزقا بالأولاد حينها مما منعهما من إرضاعي وقد عشت مع زوج عمتي كأنه والدي ما يقارب من ثمانية عشرة عاما ثم تزوجت وأصبحت لا أقابله إلا بالعباءة ولبس ساتر فهو كوالدي وكذلك ابنه الصغير الذي بلغ الآن خمسة عشر عاما ربيته كأخ صغير حتى كبر وأن الآن حائرة ولا أدري ما حكم ذلك برغم أنني أستر جسمي ولا أكشف لهما إلا وجهي ويدي وأعاملهما كالوالد وكالأخ لي وهما كذلك مع العلم أن والدي هذا تجاوز الستين من عمره فما حكم كشف وجهي لهما مع وجود عمتي وأولادي وزوجته فأنا يعلم الله أحبهما وأنظر إليهما كأب وأخ حقيقي ولا أناديه إلا بأبي فله الفضل بعد الله -عز وجل- علي فماذا أفعل يا فضيلة الشيخ مأجورين؟
الإجابة :
لا شك أن هذا الرجل أحسن إليك وأن له حقا عليك بالمكافأة فإن لم تجدي ما تكافئينه به فبالدعاء حتى تري أنك قد كافأتيه ولكن كل هذا لا يحل شيئا مما حرمه الله -عز وجل- فلا يحل لكِ أن تكشفي وجهكِ عنده؛ لأنه أجنبي منك فهو كغيره من الناس الذين ليسوا بمحارم لكن له حق الدعاء والإكرام والمكافأة وكذلك ابنه وكغيره من أبناء الناس ليس بينك وبينه رحم حتى تكشفي عنده بل الواجب عليك ستر ما يجب ستره عند الرجال سواهما ونرجو من الله -عز وجل- أن يثيب هذا الرجل الثواب الجزيل بمنه وكرمه لقيامه بما قام به نحوك.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب