جده تزوج من عمته ثم طلقها ثم تزوجت بآخر فهل له الزواج من ابنتها من زوجها الثاني؟
عدد الزوار
79
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(612)
جدي - أبو أمي - تزوج عمتي أخت أبي، ورزقه الله منها أبناء، ثم طلقت وتزوجها رجل آخر رزقها الله منه بنات، فهل يحل لي الزواج بإحدى بناتها اللاتي هن أخوات لأخوالي الذين من جدي لأمي؟ أرجو إفتائي.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكرت في السؤال جاز لك أن تتزوج إحدى بنات عمتك المذكورة، وليس كون بناتها من زوجها الثاني أخوات من الأم لأخوالك الذين هم أبناؤها من زوجها الذي هو جدك لأمك بمانع من زواجك بإحدى بنات عمتك المذكورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/349- 350)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي. ... نائب الرئيس