هل لوالد الزوج أن يرى أم زوجة ولده؟
عدد الزوار
75
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(13405)
هل يجوز أن يرى والد الزوج أم زوجة ولده، وهل يجوز أن يرى والد الزوجة أم الزوج، وهل يجوز أن يرى الزوج عمة زوجته أو خالتها، وهل يجوز أن يرى عم الزوج من الأب زوجة ابن أخيه إذا كان عمي أخا أبي، هل يرى زوجتي التي هو عمها أخو أبيها أيضا، وهل يجوز أن أرى أخت زوجة أبي، وهل يجوز أن أرى أم زوجة أبي أيضا، وهل يجوز أن أرى زوجة عمي أخي أبي، وأبي زوجتي، هل يجوز أن أرى زوجته التي ليست بأم زوجتي؟
الإجابة :
لا يجوز لوالد الزوج أن يرى أم زوجة ولده؛ لأنه ليس لها محرم، وكذلك لا يحل لوالد الزوجة أن يرى أم الزوج؛ لأنه ليس من محارمها، ولا يحل للزوج أن يرى عمة الزوجة ولا خالتها؛ لأنه يحل له الزواج منهن لو فارق زوجته، ولا يحل للابن أن يرى أخت زوجة أبيه ولا أمها، لأنه يحل له نكاحهما، ولا يحل للرجل أن يرى زوجة عمه، ولا زوجة أبي زوجته التي ليست بأم للزوجة، لأنه ليس بمحرم لهما، ويجوز لعم الزوج أن يرى زوجة ابن أخيه إذا كان عما للمرأة أيضا؛ لأنه من محارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(17/359- 360)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس