حكم تقبيل زوجة الأب، وماذا تكون بالنسبة لهم؟
عدد الزوار
195
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(3785)
هل يصح للأولاد أن يقبلوا زوجة أبيهم، وماذا تكون بالنسبة لهم، هل هي أمهم أم عمتهم أم خالتهم، وماذا يكون أبو الزوجة بالنسبة لزوج ابنته؟
الإجابة :
يكفي أن يصافح الأولاد زوجة أبيهم، وكذا الأب يصافح زوجة ابنه وبنات زوج ابنته، وهو جد لهن إذا كن من بنته، يسلم عليهن ويصافحهن، ولا بأس بتقبيل الرجل أم زوجته عند القدوم من السفر ونحو ذلك، والأفضل أن يكون في غير الفم؛ كالرأس والأنف والخد، ولا حرج أن يسمي أم زوجته عمة أو خالة، كما أنه لا حرج على زوج البنت أن يسمي أباها عما أو خالا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(17/303)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس