تحتجب من بعض أزواج بناتها دون البعض فما الحكم؟
عدد الزوار
76
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
أنا امرأة لي ثمان بنات، وتزوج منهن أربع، أما اثنتان فأتحجب عن زوجيهما، والأخريان أكشف الحجاب لزوجيهما. أرجو منكم الإفادة، هل علي شيء في ذلك، وهل الحجاب جائز أم لا؟
الإجابة :
أزواج بناتك محارم لك، فلا حرج في الكشف لهم ما جرت به العادة، كالوجه واليدين والقدمين، وليس ذلك بواجب، لكن هو المشروع؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «عليكم برخصة الله التي رخص لكم»، وقوله - صلى الله عليه وسلم- : «إن الله يحب أن تؤتى رخصه»، ولأن الحجاب عنهم مخالف للشرع، ومسبب للوحشة والبغضاء، فالذي ينبغي تركه، والعمل بالرخصة الشرعية، والكشف لبعضهم دون البعض الآخر يوجب الريبة والتساؤل ويسبب الوحشة والتكدر، فالمشروع تركه، أو أن تكشفي للجميع.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/26- 27)