حكم كشف المرأة لزوج جدتها
عدد الزوار
91
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
ما حكم كشف المرأة لزوج جدتها أم والدها؟
الإجابة :
لا حرج عليها أن تكشف وجهها لزوج جدتها وذلك أن الإنسان إذا تزوج امرأة صار محرما لأبنائها وبناتها ومن تفرع منهم يعني صار محرما لفرعها إلى يوم القيامة سواء كانت المرأة من بنات الأبناء أو من بنات البنات.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب