هل للجدة كشف وجهها أمام زوج بنت بنتها؟
عدد الزوار
105
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(278)
إذا كان لبنت أم وجدة من الأم، وتزوجت البنت زوجا، فهل تصبح جدة هذه البنت محرما لزوج هذه البنت فيصح أن تكشف له؟
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكرت فالجدة محرم لزوج بنت بنتها؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾[النساء: 23] إلى أن قال: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ والجدة وإن علت فهي أم تعطى حكمها، وعلى ذلك يجوز أن تكشف لزوج بنت بنتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(17/373- 374)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
إبراهيم بن محمد آل الشيخ ... الرئيس